المادة رقم 464 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الدعوى الجزائية وإدارة التفليسة
1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالى أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
2- يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.