المادة رقم 465 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاطلاع وطلب النسخ
1- للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي.
2- ويجوز لهم أن يأخذوا منها خلاصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها إليهم الكاتب.
3- إما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمراً بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.