المادة رقم 466 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إعادة الاعتبار الحكمي
1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكماً بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.
2- إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن يمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً.