المادة رقم 467 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إعادة الاعتبار بالوفاء
1- يعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.
2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
3- ويشترط في إعادة الاعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت انه أوفى وفاقاً لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وأن يكون قد حصل على صلح خاص.
4- إذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال.