المادة رقم 468 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته
تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:
أ - إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ب - إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته إبراء تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.