المادة رقم 469 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلب إعادة الاعتبار
1- يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه إسناد الإيصال والأوراق المثبتة.
2- يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.