المادة رقم 470 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إبلاغ الدائنين بالطلب
يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.