المادة رقم 471 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاعتراض على إعادة الاعتبار
1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراء تاماً الحق في أن يعترض على الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه.
2- وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجرى لإعادة الاعتبار.