المادة رقم 472 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إحالة نتيجة التحقيقات
1- بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق بالاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2- وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة.