المادة رقم 473 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سماع القضية وصدور الحكم واستئنافه
1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2- ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام.
3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقيق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4- وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.
5- ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
6- يبلغ الحكم إلى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم.
7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن.