المادة رقم 474 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

رد الطلب وإدراجه في حالة القبول
1- إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة.
2- وإذا قبل الطلب إدراج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.
3- ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل المختص.
4- ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة.