المادة رقم 475 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حالات حظر إعادة الاعتبار
لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.