المادة رقم 477 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
القواعد المطبقة على الشركات تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه. كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.