المادة رقم 478 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.