المادة رقم 479 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إلغاءات
1- يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276، وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادى الأخرى سنة 1323 وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الأول سنة 1332، وكافة التعديلات الطارئة عليها.
ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه.
ج- قانون السماسرة الفلسطيني.
د- قانون الإفلاس الفلسطيني.
هـ - جميع الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون.
2- رغم إلغاء القوانين المذكورة:
أ- تعتبر صحيحة الدعاوى والإجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدعاوى والإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به.
ب- تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانين التي جرت في ظلها.
ج- لا تتأثر بهذا الإلغاء الحقوق التي نشأت أو الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي.
د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون.
وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
وأما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة أقصر من المدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
هـ - توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به.