المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. الشـــخص: الشخص الطبيعي أوالمعنوي. المركزالرئيس للأعمال: المكان الذي يباشر فيه الشخص إدارة أعماله بشكل منتظم، ويكون عنوانه المسجل إذا كان شخصاً معنوياً،أو المحل المعتاد لإقامة الشخص الطبيعي ما لم يثبت خلاف ذلك. التأجير التمويلي: النشاط الذي يمارسه المؤجر والذي يمنح بموجبه حق حيازة واستخدام العين المؤجرة إلى المستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقاً لأحكام عقد التأجير التمويلي. عقد التــأجير التمويلي: عقد خطي يتم إبرامه و تنظيمه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. العين المؤجرة: كل مال منقول أو غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه ولا يشمل النقود أو الأوراق التجارية أو الأوراق المالية. المستأجـــر: الشخص الذي له حق حيازة واستخدام العين المؤجرة بموجب عقد التأجير التمويلي، ويشمل المصطلح كل مستأجر «ومستأجر من الباطن» ما لم يدل السّياق على خلاف ذلك. المؤجــــر: الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة، والذي تكون غايته الرئيسية مباشرة نشاط التأجير التمويلي بموجب عقد التأجير التمويلي، ولا يشمل المصطلح الشركة العادية أو الشركة المدنية. دفعات التأجير: البدل الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر على دفعات وفق أحكام عقد التأجير التمويلي. المــــورِّد: الشخص الذي ينقل ملكية العين المؤجرة محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر. اتفاقية التوريد: الاتفاقية التي تنتقل بموجبها ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر لأغراض التأجير التمويلي. السجل: سجل قيد للأموال المنقولة، تنشئه وتديره الوزارة لغايات هذا القراربقانون. الأموال المنقولة الخاصة: المنقولات ذات الملك الخاص التي تقضي التشريعات السارية تسجيلها لدى الجهات المختصة، وتشمل على سبيل المثال المركبات والسفن والطائرات. خيار الشراء: خيار في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر شراء العين المستأجرة عند انتهاء مدة التأجير، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.