المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. تسري أحكام هذا القرار بقانون على أي تأجير تمويلي لأموال تتواجد داخل فلسطين، أو إذا كان المركز الرئيس لأعمال المستأجر يقع في فلسطين، أو إذا كان أحد شروط عقد التأجير التمويلي يقضي بالاحتكام إلى التشريعات الفلسطينية. 2. لا تسري أحكام هذا القانون على العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلا إذا كانت هذه العلاقة قد نظمت بموجب عقد تأجير تمويلي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار بقانون أو في عقد التأجير التمويلي فإنه يتم تطبيق قواعد القانون المدني، بما لا يتعارض مع طبيعة هذا النشاط. 4. ما لم يرد نص في هذا القرار بقانون ، فإنه يخضع عقد التأجير التمويلي للتشريعات السارية التي تتعلق بالمال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين، أو تلك التي تتطلب إشعاراً عاماً لعقد التأجير، أو العين محل عقد التأجير، وينحصر أثر الإخلال بالالتزام بتلك المتطلبات لأحكام هذه التشريعات.