المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. إيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي وحل النزاعات المرتبطة بها في فلسطين. 2. تنظيم ومراقبة أعمال التأجير التمويلي والحفاظ على حقوق ومصالح أطراف عقد التأجير التمويلي . 3. تنظيم نشاط التأجير التمويلي كأداة لتمويل الموجودات الثابتة، مثل: الآلات والمعدات والمركبات والأراضي. 4. مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تمتلك رأس مال كبير على التطور وتوسيع أعمالها من خلال الحصول على المعدات اللازمة للقيام بعملها.