المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. يعتبر العقد عقد تأجير تمويلي إذا تحققت فيه الشروط التالية مجتمعة، ويستثنى منها شموله أو عدم شموله لخيار الشراء: ‌أ. أن يحدد المستأجر العين المؤجرة ويختار المورد. ‌ب. أن يكون تملك المؤجر للعين المؤجرة من المورد بهدف تأجيرها بموجب عقد التأجير التمويلي. ‌ج. أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفعات التأجير. ‌د. أن يكون عقد التأجير التمويلي خطياً. 2. في حالة عدم تحقق أي من الشروط المحدّدة في الفقرة (1) من هذه المادة تنتفي صفة التأجير التمويلي عن العقد، ولا يخضع لأحكام هذا القرار بقانون.