المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة التأجير التمويلي، على سبيل المثال، وتخضع لأحكام هذا القرار بقانون: 1. عملية البيع وإعادة الاستئجار،وتتمثل بقيام المورَّد ببيع المال إلى المؤجر ومن ثم إعادة استئجاره من قبل المورَّد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. التأجير من الباطن،ويتمثل بقيام المستأجر (المؤجر من الباطن) بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير العين المؤجرة إلى شخص ثالث (المستأجر من الباطن) مقابل دفعات التأجير، ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق أحكام هذا القرار بقانون، ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم . 3. التأجير اللاحق، ويتمثل بإعادة تأجير العين المؤجرة من قبل المؤجر إلى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير التمويلي مع المستأجر السابق.