المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

يتمتع المؤجر والمستأجر بحرية تحديد مضمون عقد التأجير التمويلي، ويجوز لهما تغيير الأحكام الواردة في الفصول (2) و(3) و(4)، باستثناء ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (8)، والمواد (10) و(11) و(12) و(13) و(15) و(16) و(22) و(28) و(30) من هذا القرار بقانون.