المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. تتولى الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا القراربقانون ، المهام الآتية: ‌أ. وضع السياسات المتعلقة بالتأجير التمويلي. ‌ب. ترخيص شركات التأجير التمويلي. ‌ج. الإشراف والرقابة على أعمال التأجير التمويلي. ‌د. تنظيم وتطوير التأجير التمويلي في فلسطين. 2. تتقاضى الهيئة رسوماً مقابل ترخيص شركات التأجير التمويلي، وعمليات تسجيل عقود التأجير التمويلي وتحدّد قيمة هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.