المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

تعتبر الحقوق والتعويضات الخاصة بأطراف عقد التأجير التمويلي نافذة في مواجهة كل من: 1. مشتري العين المؤجرة. 2. دائني أطراف عقد التأجير التمويلي بما في ذلك المصفي في إجراءات التصفية. 3. أي شخص له حقوق في الأموال غير المنقولة، التي ترتبط بها العين المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي.