تعتبر الحقوق والتعويضات الخاصة بأطراف عقد التأجير التمويلي نافذة في مواجهة كل من: 1. مشتري العين المؤجرة. 2. دائني أطراف عقد التأجير التمويلي بما في ذلك المصفي في إجراءات التصفية. 3. أي شخص له حقوق في الأموال غير المنقولة، التي ترتبط بها العين المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي.