المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة أو رهنها بموافقة المستأجر، شريطة ألاّ يترتب على ذلك أيّ انتقاص من حقوق أو مزايا مقررة للمستأجر، أو فرض أي التزامات جديدة عليه. 2. في حالتي الرهن أو صدور حكم قضائي بإلزام المؤجر بدفع مبالغ مالية وبيع العين المؤجرة بالمزاد العلني - وفقاً لأحكام التشريعات النافذة - يحل الشخص الذي أحيل إليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات وفق أحكام عقد التأجير التمويلي.