المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

إذا كان المستأجر أجنبياً أو شخصاً اعتبارياً، يجب عليه الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لاستئجار العقار أو تملكه وفق أحكام التشريعات النافذة.