المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

إذا لحق ضرر بالعين المؤجرة دون خطأ من قبل المؤجر أو المستأجر قبل تسليم العين للمستأجر، فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب المعاينة، وله خيار قبول العين مع التعويض المستحق عن النقص في قيمة العين من المورَّد، أو التصرف تبعاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة.