المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. يعتبر قبولاً للعين المؤجرة من قبل المستأجر في الأحوال الآتية: ‌أ. قيام المستأجر بإبلاغ المؤجر أو المورَّد خطياً بتطابق مواصفات العين المؤجرة مع بنود عقد التأجير التمويلي. ‌ب. إذا لم يرفض العين المؤجرة بعد مضي فترة محددة يتفق عليها طرفا عقد التأجير التمويلي تكفي للمعاينة. ‌ج. استعمال العين المؤجرة. 2. يجوز للمستأجر إذا قبل العين المؤجرة وفقاً للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، مطالبة المورَّد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة العين المؤجرة لاتفاقية التورَّيد خلال فترة محددة يتم النص عليها في عقد التأجير التمويلي.