المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

إذا لم يقم المورد بتسليم العين المؤجرة أو إذا قام بتسليمها تسليماً جزئياً أو متأخراً، أو لم تكن العين المؤجرة مطابقة للمواصفات الواردة بعقد التأجير التمويلي، فإنه يحق للمستأجر أن يطلب عيناً مؤجرة مطابقة، وله حق المطالبة بأية حقوق أخرى أو تعويضات استناداً لأحكام القانون.