المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

يضمن المؤجر أن حيازة المستأجر للعين المؤجرة لن تتعرض لأية معارضة أو منازعة أو ممانعة من الغير،وتحت طائلة المسؤولية والتعويض.