المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. يضمن المورَّد أن العين المؤجرة الموصوفة في اتفاقية التوريد تتفق غاياتها واستعمالها وأحكام القوانين و العرف التجاري والشروط الواردة في عقد التأجير التمويلي. 2. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، يسري هذا الضمان في مواجهة المورد فقط.