المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. يلتزم المستأجر بأن يولي العين المؤجرة العناية الواجبة،وأن يستخدمها بطريقة معقولة وبنفس الطريقة التي تستخدم فيها عادةً،وأن يحافظ عليها في ذات الحالة التي استلمها، إلا أنه لا يكون مسؤولاً عما يطرأ على العين المؤجرة من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد. 2. إذا تضمن عقد التأجير التمويلي التزاماً بقيام المستأجر بصيانة العين المؤجرة،أو إذا كان المورد أو المصنع قد أصدر تعليمات فنية تتعلق بكيفية استعمال العين المؤجرة،يلتزم المستأجر بتنفيذ هذه التعليمات أو ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد التأجير التمويلي. 3. عند انتهاء عقد التأجير التمويلي أو إنهائه،يجب على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة المبينة في الفقرتين (2،1) من هذه المادة، ما لم يكن قد مارس حقه في شرائها أو استئجارها لمدة أخرى.