المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

يوجه الفريق المتضرر للفريق الذي وقع منه الإخلال إشعاراً بالإخلال وإشعاراً بالتنفيذ وإشعاراً بالإنهاء، مع منحه مهلة لمعالجة الإخلال، ويجوز للفرقاء تحديد فترة الإشعار في عقد التأجير التمويلي، وفي حال عدم الاتفاق تطبق التشريعات السارية.