المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. إذا نص عقد التأجير التمويلي على التزام الفريق الذي أخل بالعقد بدفع مبلغ محدد أو مبلغ يتم احتسابه بطريقة معينة مقابل ذلك الإخلال،فيستحق الفريق المتضرر ذلك المبلغ. 2. يجوز للمحكمة تخفيض المبلغ المذكور إلى الحدود التي تراها مناسبة،إذا تبين أنه يتجاوز بدرجة كبيرة الضرر الناجم عن الإخلال.