المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. تنشئ الوزارة سجلاً تكون الغاية منه إطلاع الغير بوجود حق متعلق بالأموال المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي. 2. يكون تسجيل المال المنقول في السجل اختيارياً، وينظم السجل كافة البيانات المتعلقة بالمال المنقول والبيانات المتعلقة بالمستأجر والمؤجر، ولا يترتب على التسجيل أية رسوم. 3. يحق لأي شخص الاطلاع على البيانات المدونة في السجل. 4. لا تسجل الأموال غير المنقولة والأموال الخاصة في السجل. 5. إذا قام المؤجر بتسجيل إشعار بخصوص العين المؤجرة، يتمتع بحق أولوية على جميع الحقوق الناشئة لاحقاً في ذات العين المؤجرة بحسب تاريخ تسجيل عقد التأجير التمويلي والحقوق الأخرى.