المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. لا تسري أحكام هذا القانون على عقود التأجير التمويلي التي أبرمت قبل تاريخ نفاذه، والتي تخضع للقوانين السارية وقت إبرامها. 2. على جميع شركات التأجير التمويلي العاملة تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدّة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذه. 3. تقوم سلطة الأراضي ووزارة النقل والمواصلات ووزارة الاقتصاد الوطني بإصدار تعليمات لتسجيل العين المؤجرة استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.