المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقد التأجير التمويلي. 2. يجوز لوزير المالية إصدار تعليمات خاصة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على عقود التأجير التمويلي لغايات احتساب ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.