المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

1. إذا كان المستأجر يتمتع بمزايا أو إعفاءات من الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب والرسوم الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل، وذلك عند استيراده الأموال المؤجرة أو شرائها لتأجيرها إلى المستأجر وفقاً لعقد التأجير التمويلي. 2. يكون المؤجر ملزماً بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على العين المؤجرة بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين، وعلى أساس قيمة العين المؤجرة بذلك التاريخ: ‌أ. زوال سبب الإعفاء الممنوح للمستأجر استناداً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ‌ب. فسخ عقد التأجير أو انتهائه بدون نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر. 3. يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.