يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القراربقانون. تصدر الهيئة القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القراربقانون.