المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القراربقانون. تصدر الهيئة القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القراربقانون.