المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي

على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.