المادة رقم 1 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: الوزارة التي تتبع لها الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المعادن الثمينة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الوزير: وزير الوزارة المشار إليها في التعريف السابق.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المصوغات في الوزارة.
المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلاتين النقي بنسبة ألف جزء في الألف.
درجة النقاء: هي النسبة المقررة بين وزن المعدن الثمين في قطعة المصاغ وبين الوزن الكلي للقطعة.
الموظف المفوض: كل موظف في الجهة المختصة في الوزارة مفوض بقرار من الوزير بأعمال التفتيش والمراقبة.
المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة ( السبائك ) المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع وتشمل كذلك الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية ( العملات الأصلية ).
الدمغة: الخاتم الذي تدمغ ( توسم ) به المصوغات ويحتوي على علامة أو شارة الدمغة والعيار وفقاً للنماذج التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن.
التاجر: كل من رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات.
الصائغ: كل من رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها.
العيارات القانونية: نسبة المعدن الثمين النقي المقررة بالأرقام في كل صنف من مشغولات المعادن الثمينة المختلفة.
وحدات المعايرة: القيراط أو السهم ( القيراط = 41,66 سهم ).
العيارات المنخفضة: تبدأ بعد نهايات الحد الأدنى المقرر للعيارات القانونية وفقاً لكل صنف ونوع من مشغولات المعادن الثمينة.
الأصناف المطلية: قطع المعادن المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين.

الأحجار الكريمة:

1 - أحجار كريمة طبيعية نادرة: الماس والياقوت والزمرد والزقير.
2 - أحجار شبه كريمة طبيعية: الفيروز، والأكوامارين، والتوباز، والعقيق، والمرجان، واللؤلؤ، والكهرمان، والآماتيست، والزبرجد الاكسندريت، والجاد، والنفريت، والهيماتيمت.
3 - الأحجار الصناعية: من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائياً من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها.
4 - الأحجار المقلدة: من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية.