المادة رقم 2 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

تكون العيارات القانونية للمصوغات وفقاً لنقائها كما يلي:-
1 - المصوغات الذهبية
أ - عيار 24 قيراط درجة النقاء 999,9 جزء في الألف من معدن الذهب.
ب - عيار 22 قيراط درجة النقاء 916 جزء في الألف من معدن الذهب.
ج - عيار 21 قيراط درجة النقاء 875 جزء في الألف من معدن الذهب.
د - عيار 18 قيراط درجة النقاء 750 جزء في الألف من معدن الذهب.
هـ - عيار 14 قيراط درجة النقاء 585 جزء في الألف من معدن الذهب.
و - عيار 12 قيراط درجة النقاء 500 جزء في الألف من معدن الذهب.
ز - عيار 9 قيراط درجة النقاء 375 جزء في الألف من معدن الذهب.
2 - المصوغات الفضية.
أ - عيار 90 درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن الفضة.
ب - عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن الفضة.
ج - عيار 70 درجة النقاء 700 جزء في الألف من معدن الفضة.
د - عيار 60 درجة النقاء 600 جزء في الألف من معدن الفضة.
3 - المصوغات البلاتينية.
أ - عيار 90 درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن البلاتين.
ب - عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن البلاتين.
4 - المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين.
تكون من أي عيار سبق ذكره في الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث لا تقل نسبة البلاتين النقي المركب على القطعة الواحدة عن ثمانمائة سهماً.