المادة رقم 3 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

بيع المصوغات

لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة من الجهة المختصة بالعيارات المعتمدة المبينة في المادة ( 2 ) من هذا القانون أو كانت مدموغة بدمغة إحدى الدول المعترف بصحة دمغها من قبل الوزارة شريطة المعاملة بالمثل.