المادة رقم 4 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

الدمغة المعتمدة

تكون دمغة العيارات المعتمدة على المصوغات الذهبية وفقاً للنموذج المبين بالملحق المرفق بهذا القانون على أن يجري دمغ المصوغات الأخرى بأي دمغ يصدر بشأنه قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة.