المادة رقم 5 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
فحص المصوغات قبل دمغها
أ - لا يجوز للجهة المختصة دمغ المصوغات إلا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لعيارها الحقيقي من بين العيارات المعتمدة في هذا القانون. ب - لا يجوز وجود تفاوت في درجة النقاء بما يزيد على جزء واحد في الألف.