المادة رقم 6 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

شروط الدمغ

عند تقديم المصوغات للجهة المختصة بقصد دمغها يشترط ما يلي:-
1 - أن تكون المصوغات كاملة الصنع.
2 - أن تكون مرفقة بإقرار من صاحبها أو من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه ومطابقته لعيارها الحقيقي.
3 - لا يجوز أن يحتوي الإقرار على أكثر من نوع واحد من المصوغات وأن تكون من عيار واحد فقط.