الإقرار
يبين في الإقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة أجزاء متصلة أو ملتحمة بعضها ببعض بأن جميع أجزائها بما في ذلك المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الإقرار.