المادة رقم 7 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

الإقرار

يبين في الإقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة أجزاء متصلة أو ملتحمة بعضها ببعض بأن جميع أجزائها بما في ذلك المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الإقرار.