المادة رقم 8 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
مغايرة عيار المصوغات للإقرار
إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المصوغات أو بعضها أقل من العيار المبين في الإقرار فلصاحبها أو من ينوب عنه بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسيرها.