تفاوت أجزاء المصوغات في درجات النقاء
إذا كانت أجزاء مختلفة من المصوغات غير متصلة ذات درجة مختلفة في النقاء جاز دمغ كل جزء بالدمغة التي تناسب درجة نقائه أما إذا كانت الأجزاء ملتحمة معاً فيدمغ كامل المصاغ بأقل عيار لأي جزء على أن تكون الدمغة واضحة وفي مكان ظاهر من المصاغ.