المادة رقم 9 من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

تفاوت أجزاء المصوغات في درجات النقاء

إذا كانت أجزاء مختلفة من المصوغات غير متصلة ذات درجة مختلفة في النقاء جاز دمغ كل جزء بالدمغة التي تناسب درجة نقائه أما إذا كانت الأجزاء ملتحمة معاً فيدمغ كامل المصاغ بأقل عيار لأي جزء على أن تكون الدمغة واضحة وفي مكان ظاهر من المصاغ.